وان لم يكن سيده معهم فالعبد أولى لأنه صاحب البيت ولذلك لما اجتمع ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر في بيت أبي سعيد مولي أبى أسيد وهو عبد تقدم أبو ذر ليصلي بهم فقالوا له وراءك فالتفت إلى أصحابه فقال أكذلك؟ قالوا نعم، فتأخر وقدموا أبا سعيد فصلى بهم وان اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار المؤجرة فالمستأجر أولى لأنه أحق بالسكنى والمنفعة (فصل) والمقيم أولى من المسافر لأنه إذا كان إماما حصلت له الصلاة كلها في جماعة وان أمه المسافر احتاج إلى اتمام الصلاة منفردا وان ائتم بالمسافر جاز ويتم الصلاة بعد سلام إمامه فإن أتم المسافر الصلاة جازت صلاتهم وحكي عن أحمد في صلاة المقيمين رواية أخرى انها لا تجوز لأن الزيادة نفل أم بها مفترضين والصحيح الأول لأن المسافر إذا نوى اتمام الصلاة أو لم ينو القصر لزمه الاتمام فيصير الجميع فرضا (مسألة) قال (ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف) وجملته أنه يجوز أن يكون المأموم مساويا للإمام وأعلى منه كالذي على سطح المسجد أو على دكة عالية أو رف فيه، روي عن أبي هريرة انه صلى بصلاة الإمام على سطح المسجد وفعله سالم وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وقال مالك بعيد الجمعة إذا صلى فوق سطح المسجد بصلاة الإمام ولنا انهما في المسجد ولم يعل الإمام فصح أن يأتم به كالمتساوين ولا يعتبر اتصال الصفوف إذا كانا جمعيا في المسجد قال الآمدي لا خلاف في المذهب أنه إذا كان في أقصى المسجد وليس بينه وبين الإمام ما يمنع الاستطراق والمشاهدة أنه يصح اقتداؤه به وان لم تتصل الصفوف وهذا مذهب الشافعي وذلك لأن المسجد بني للجماعة فكل من حصل فيه فقد حصل في محل الجماعة وإن كان المأموم في غير المسجد أو كانا جمعيا في غير مسجد صح ان يأتم به سواء كان مساويا للإمام أو أعلى منه، كثيرا كان العلو أو قليلا بشرط كون الصفوف متصلة ويشاهد من وراء الإمام وسواء كان المأموم في رحبة الجامع أو دار أو على سطح والإمام على سطح آخر أو كانا في صحراء أو في سفينتين وهذا مذهب الشافعي إلا أنه يشترط ان لا يكون بينهما ما يمنع الاستطراق في أحد القولين ولنا ان هذا لا تأثير له في المنع من الاقتداء بالإمام ولم يرد فيه نهي ولا هو في معنى ذلك فلم يمنع صحة الائتمام به كالفصل اليسير إذا ثبت هذا فإن معنى اتصال الصفوف ان لا يكون بينهما بعد لم
(٣٨)