وكذلك العلماء الذين في عصره، وقد روينا أن رجلا جاء محمد بن النضر فقال له إن لي جيرانا من أهل الأهواء لا يشهدون الجمعة، قال حسبك، ما تقول في من رد على أبي بكر وعمر؟ قال رجل سوء، قال فإن رد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يكفر، قال فإن رد على العلي الاعلى؟ ثم غشي عليه ثم أفاق فقال ردوا عليه والذي لا إله إلا هو فإنه قال (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) وهو يعلم أن بني العباس سيلونها ولأن هذه الصلاة من شعائر الاسلام الظاهرة، وتليها الأئمة دون غيرهم فتركها خلفهم يفضي إلى تركها بالكلية إذا ثبت هذا فإنها تعاد خلف من يعاد خلفه غيرها، قال أحمد أما الجمعة فينبغي شهودها فإن كان الذي يصلي منهم أعاد وروي عنه أنه قال من أعادها فهو مبتدع وهذا يدل بعمومه على أنها لا تعاد خلف فاسق ولا مبتدع لأنها صلاة أمر بها فلم تجب اعادتها كسائر الصلوات (فصل) فإن كان المباشر لها عدلا والمولي له غير مرضي الحال لبدعته أو فسقه لم يعدها نص عليه، وقيل له إنهم يقولون إذا كان الذي وضعه يقول بقولهم فسدت الصلاة، قال لست أقول بهذا ولان صلاته إنما ترتبط بصلاة إمامه فلا يضر وجود معنى في غيره، كالحدث أو كونه أميا وعنه تعاد والصحيح الأول.
(فصل) وان لم يعلم فسق إمامه ولا بدعته حتى صلى معه فإنه يعيد نص عليه. وقال ابن عقيل لا إعادة عليه لأن ذلك مما يخفى فأشبه المحدث والنجس، والصحيح ان هذا ينظر فيه فإن كان ممن