وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن: قال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء لقول أبي هريرة: صلى ركعتين ثم خطبنا ولقول ابن عباس صنع في الاستسقاء كما صنع في العيدين ولأنها صلاة ذات تكبير فأشبهت صلاة العيد، والرواية الثانية أنه يخطب قبل الصلاة، روي ذلك عن عمر وابن الزبير وأبان ابن عثمان وهشام بن إسماعيل وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وذهب إليه الليث بن سعد وابن المنذر لما روى أنس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وصلى. وعن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي فحول ظهره إلى الناس واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة متفق عليه وروى الأثرم باسناده عن أبي الأسود قال أدركت أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل وعمر بن عبد العزيز وأبا بكر بن محمد بن عمر وبن حزم كانوا إذا أرادوا أن يستسقوا خرجوا للبراز فكانوا يخطبون ثم يدعون الله ويحولون وجوههم إلى القبلة حين يدعون ثم يحول أحدهم رداءه من الجانب الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، وينزل أحدهم فيقرأ في الركعتين يجهر بهم، الرواية الثالثة هو مخير في في الخطبة قبل الصلاة وبعدها لورود الاخبار بكلا الامرين ودلالتها على كلتا الصفتين فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الامرين، والرابعة أنه لا يخطب وإنما يدعو ويتضرع لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه لكن لم يزل في الدعاء والتضرع وأيا ما فعل من ذلك فهو جائز لأن الخطبة غير واجبة على الروايات كلها فإن شاء فعلها وان شاء تركها، والأولى أن يخطب بعد الصلاة خطبة واحدة لتكون كالعيد وليكونوا قد فرغوا من الصلاة ان أجيب دعاؤهم فأغيثوا فلا يحتاجون إلى الصلاة في المطر: وقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم نفي للصفة لا لأصل الخطبة، أي لم يخطب كخطبتكم هذه إنما كان جل خطبته الدعاء والتضرع والتكبير
(٢٨٨)