ولنا قوله عليه الصلاة والسلام (فإذا رأيتموها فصلوا) ولأنها نافلة فجازت في الانفراد كسائر النوافل وإذا ثبت هذا فإن فعلها في الجماعة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في جماعة، والسنة أن يصليها في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فيه. قالت عائشة: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه. رواه البخاري، ولان وقت الكسوف يضيق، فلو خرج إلى المصلى احتمل التجلي قبل فعلها. وتشرع في الحضر والسفر باذن الإمام وغير اذنه. وقال أبو بكر: هي كصلاة العيد فيها روايتان ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (فإذا رأيتموها فصلوا) ولأنها نافلة أشبهت سائر النوافل وتشرع في حق النساء لأن عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله صلى عليه وسلم. رواه البخاري. ويسن أن ينادى لها: الصلاة جامعة لما روي عن عبد الله بن عمرو قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة. متفق عليه، ولا يسن لها أذان ولا إقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بغير أذان ولا إقامة، ولأنها من غير الصلوات الخمس فأشبهت سائر النوافل (مسألة) قال (يقرأ في الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة يجهر بالقراءة ثم يركع فيطيل الركوع ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام وهو دون القيام الأول ثم يركع فيطيل الركوع
(٢٧٤)