لا تدل على الحصر، وأن الصلاة مثلا لا تتحقق إلا بالطهور أو بفاتحة الكتاب، وأن العمل لا يتحقق إلا بنية، فإنه لا يستفاد منها إلا اعتبار كون الفعل مقرونا بالنية أو الطهور أو بفاتحة الكتاب، لا أن الفعل لا يوجد إلا بالأمور المذكورة، وكذلك الأمر فيما نحن فيه، بل المستفاد منها إنما هو اعتبار المستثني في المستثني منه، سواء اعتبر فيه شئ آخر أم لا.
الوجه الثالث: ما دل على أن علم المولي بنكاح العبد وسكوته اقرار منه بذلك، فإن الظاهر من هذه الطائفة هو كفاية الرضاء الباطني في خروج العقد عن الفضولية (1).