وعليه فيكون مضي العقد ونفوذه بنفس أمضيت وأنفذت وأجزت في كلا المقامين، غاية الأمر أن دلالتها على الرضاء بالعقد الفضولي وبالإيجاب كليهما بالالتزام، لأن لازم امضاء العقد أو الايجاب وانفاذه وإجازته هو الرضاء به، وهذا لا محذور فيه مع قيام القرينة عليه.
القبول بلفظ: بعت قوله (رحمه الله): أما بعت فلم ينقل إلا من الجامع لابن سعيد (1).
أقول: المحكي عن جماعة من أهل اللغة هو اشتراك لفظ بعت بين البيع والشراء، ومن هنا ذكر في المصباح أن البيع في الأصل مبادلة مال بمال (2)، وعليه فلا محذور في استعماله في القبول، غاية الأمر أنه يتميز بينهما بالقرائن الحالية أو المقالية، كما أن الأمر كذلك في اشتريت وشريت، ولو سلمنا اختصاصه بالايجاب - ولو بالوضع التعيني لكثرة استعماله فيه - لكان استعماله في القبول مجازا، ومن الواضح أنه لا مانع عن استعمال الألفاظ المجازية في القبول، كما لا مانع عن استعمالها في الايجاب.
نعم إذا كان الاستعمال على نحو يعد في نظر أهل العرف من الأغلاط - وإن كان صحيحا بحسب القواعد العربية - لم يجز استعماله في مقام الانشاء، سواء فيه الايجاب والقبول، وقد تقدمت الإشارة إلى جميع ذلك فيما سبق.