بناء على هذا الاحتمال فالثوب له مالكان: أحدهما المشتري الأول، وثانيهما البايع، وحيث إنه لا معنى لرد البايع ماله على نفسه، فيكون ذلك قرينة على أن المراد من قوله (عليه السلام): ويرد على صاحبه، هو المشتري.
وحينئذ فلا يبقي مجال لتوصيف ذلك بلفظ الأول وإلا فيكون لغوا، وأما إذا أرجعنا الضمير إلى لفظ صاحبه المذكور في السؤال وأريد منه البايع فإنه حينئذ لا تلزم اللغوية، لأن الثوب له صاحبان: الصاحب الأول وهو الذي اشترى الثوب من البايع أولا، والصاحب الثاني وهو الذي اشترى الثوب منه ثانيا، فإذا قيد لفظ صاحبه بكلمة الأول أريد منه المشتري الأول، وعليه فتكون هذه الجملة قرينة على ما ذكرناه، لا على ما ذكره شيخنا الأستاذ.
الوجه الحادي عشر رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السمسار أيشتري بالأجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنك أن تأتي بما نشتري، فما شئت أخذته وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت، قال: لا بأس (1).
وقد جعلها المصنف مؤيدة لصحة بيع الفضولي، وحاصل كلامه أن في الرواية احتمالات شتى:
1 - أن يراد من الشراء شراء السمسار لنفسه، فيكون أخذ الورق من صاحبه حينئذ بعنوان القرض لكي يبيع منه من الأمتعة ما يرضي به ويوفيه دينه.