5 - اعتبار كونهما مالكين أو مأذونين من المالك قوله (رحمه الله): مسألة: ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع، فعقد الفضولي (1) لا يصح أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم.
أقول: قبل التعرض لحكم العقود الفضولية يحسن بنا أن نتعرض لأمرين:
1 - صحة الايقاعات الفضولية الأول: إذا قلنا بصحة العقود الفضولية فهل يمكن أن يحكم بصحة الايقاعات الفضولية أم لا؟
إذا قلنا بأن الالتزام بصحة العقود الفضولية إنما هو على خلاف