فلا ملزم له في فعله، نعم إذا تركه لزمه الاتيان بالفرد الأخير من جهة ترتب الضرر على تركه.
وعلى هذا فلو أكره أحد على بيع داره إما يوم الجمعة أو يوم السبت فبادر إلى بيعها يوم الجمعة فإنه يحكم بصحة هذا البيع لصدوره عن الرضاء وطيب النفس، وكذا إذا أكره على فعل المحرم إما يوم الجمعة أو يوم الخميس فإنه لا تجوز المبادرة إلى فعل ذلك يوم الخميس، إذ لا مانع عن توجه النهي إلى المكره عندئذ، وعليه فمتعلق الاضطرار في الأفراد الطولية إنما هو الفرد المتأخر فقط، سواء في ذلك المعاملات وغيرها.
6 - الاكراه بأحد الأمرين في الواجبات لا يخفى عليك أن ما ذكرناه في الأفراد العرضية والطولية جار في الواجبات أيضا.
ومثال ذلك أنه إذا اضطر أحد إلى الافطار أو أكره عليه أما في اليوم الأول من شهر رمضان أو في اليوم الثاني منه، فإنه لا تجوز له المبادرة إلى الافطار في اليوم الأول منه، لعدم كونه موردا للاكراه لكي يكون مشمولا لحديث الرفع، إذ لا يترتب الضرر على تركه وإنما يخاف من ترتب الضرر على ترك الافطار في اليوم الثاني بعد فرض أنه صام في اليوم الأول، فالصوم في اليوم الثاني هو الذي لا يقدر المكلف عليه دون الصوم في اليوم الأول.
وببيان آخر أن كل يوم من أيام شهر الصيام له حكم خاص ووجوب مستقل لا يمس بوجوب يوم آخر من تلك الأيام، ومن الواضح أن عجز المكلف عن صوم يوم لا يرفع التكليف عن صوم يوم آخر.
وعليه فلا بد في كل يوم من ملاحظة حال المكلف فإن تمكن من