المعاطاة ربوية لم تؤثر في شئ من الملكية والإباحة لفسادها من ناحية الرباء (1)، وإذن فلا إباحة في المقام لكي يلزم جريان الرباء فيها، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.
القاعدة الرابعة ما ذكره بعض الأساطين، من: كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر، مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف.
وقال المصنف: وأما كون التصرف مملكا للجانب الآخر فقد ظهر جوابه.
ووجه الظهور أنه لما كان التصرف من جانب مملكا للمتصرف لزم كونه مملكا للجانب الآخر أيضا الذي لم يصدر منه التصرف، وإلا لزم اجتماع العوض والمعوض في ملك المتصرف، وعليه فكما أن الجمع بين الأدلة يقتضي كون التصرف مملكا للمتصرف كذلك يقتضي كونه مملكا للطرف الآخر أيضا القاعدة الخامسة ومما ذكره بعض الأساطين أن القول بالإباحة يستلزم مخالفة القواعد المتسالم عليها في نواحي شتى:
الناحية الأولى: كون التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر، لاتفاق الفقهاء على أن كلا من المتعاطيين يملك لما بيده من المأخوذ بالمعاطاة مع تلف بدله من الجانب الآخر.