حقيقة البيع الثمن ووجه اختصاصه بالنقود قوله (رحمه الله): البيع وهو في الأصل كما في المصباح (1) مبادلة مال بمال.
أقول: قد كان ديدن الناس من لدن آدم أبي البشر (عليه السلام) إلى زمان خاص بل إلى زماننا هذا، في بعض النقاط والأصقاع كالقرى وأشباهها، قد كان ديدنهم على تبديل المتاع بالمتاع عند المعاملة والمعاوضة، وكان ذلك من الأمور الصعبة جدا، خصوصا في تعيين الأروش وقيم المتلفات، ولهذا بنى العقلاء على تخصيص الثمن بالنقود وتخصيص المثمن بالأمتعة، وإلا فإنه لا محذور قطعا في صحة تحقق المبادلة بين المتاعين عند المعاملة والمعاوضة.
وعليه فقد تقع المبادلة بين المتاعين، وقد تقع بين النقدين، وقد تقع بين عرض ونقد.
ثم إنه هل يشمل مفهوم البيع لجميع هذه الأقسام المذكورة، أم هو مختص ببعض دون بعض؟
لا شبهة في أن مفهوم البيع في الجملة من المفاهيم الواضحة البديهية