الصغار، أما خصوصية أن موضوع المنع هو تصرف الصغير في مال نفسه فلا مقتضى لرفع اليد عنها.
أما ثانيا، فلأجل أنا لو سلمنا الاطلاق فغاية ما يستفاد منها هو عدم نفوذ تصرف الصبي بما أنه عقده، وهذا لا ينافي نفوذ ذلك التصرف بما أنه مضاف إلى الموكل، سواء فيه الولي وغيره.
ومن هنا أن الصبي إذا باع ماله ثم أجازه الولي حكم بصحة البيع لأنه بيع الولي بقاءا، نعم قد عرفت أنه لا يجوز أن يأذن الولي في تصرف الصبي استقلالا ولا يكون تصرفه ماضيا للمنع عنه في الآية المباركة.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا مانع من مباشرة الصبي العقد والايقاع في مال نفسه إذا كان ذلك بإذن الولي وكان الصبي وكيلا في اجراء الصيغة فقط، كما لا مانع من مباشرته لهما على نحو الاستقلال فيما إذا توكل عن أجنبي من ولي أو غيره.
هل يؤخذ الصبي باتلافه مال الغير؟
قوله (رحمه الله): ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة بناء على كونها علة للحكم عدم مؤاخذتهما بالاتلاف الحاصل منهما.
أقول: إذا أتلف الصبي مال غيره وجب عليه الخروج من عهدته بعد بلوغه لقاعدة من أتلف.
وقد يتوهم عدم الضمان لأن عمد الصبي خطأ، ولأن قلم التكليف قد ارتفع عنه حتى يحتلم، ولكن هذا التوهم فاسد، إذ لا شهادة في شئ من الوجهين المزبورين على عدم الضمان:
أما الأول، فلأن الظاهر أن تنزيل عمد الصبي منزلة خطائه إنما هو في الأفعال التي لا تكون موضوعا للأحكام الشرعية إلا إذا صدرت من الفاعل