الكلام في عقد البيع اعتبار اللفظ في العقود قوله (رحمه الله): مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع.
أقول: حاصل كلام المصنف (قدس سره): إن اعتبار اللفظ في البيع، بل في جميع العقود من الأمور الواضحة - التي لا ريب فيها - وذلك للاجماع المنقول (1) والشهرة العظيمة مع الإشارة إليه في بعض النصوص (2)، ولكن المقدار المتيقن من الاجماع المزبور إنما هو تمكن المتعاقدين من اللفظ، وإذا عجز أحدهما أو كلاهما عن التلفظ لخرس ونحوه لم يشمله الاجماع وإن كان قادرا على توكيل غيره.
وهذا التعميم ليس من ناحية أن الأصل هو عدم وجوب التوكيل - كما قيل (3) - لأن الوجوب بمعنى الاشتراط هو الأصل في المقام، بل الدليل على التعميم إنما هو فحوى الروايات الدالة على عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس (4)، لأن حملها على صورة العجز عن التوكيل حمل للمطلق على