على الكيفية المتقدمة، ومع ذلك ينشؤون بها العقود والايقاعات، ولا ريب أن هذا متعارف بينهم قديما وحديثا، ولم يثبت عنه ردع في الشريعة المقدسة وإلا لظهر وبأن وصار من الأمور الواضحة، ضرورة ابتلاء الناس بالمعاملات أكثر من ابتلائهم بالعبادات الضرورية التي اتضح حكمها في الشريعة المقدسة، كالصوم والصلاة والحج وأمثالها.
أما القسم الثاني: فلا يصح الانشاء به جزما، فإن شأنه في نظر المنشئ شأن استعمال كلمة أكلت وشربت وضربت مكان بعت، فكما لا يصح الانشاء بتلك الألفاظ كذلك لا يصح الانشاء بما يكون المنشئ جاهلا بمضمونه رأسا.
3 - اعتبار الماضوية في الايجاب والقبول قوله (رحمه الله): المشهور كما عن غير واحد (1) اشتراط الماضوية، بل في التذكرة الاجماع على عدم وقوعه بلفظ أبيعك أو اشتر مني (2).
أقول: اشتراط الماضوية في الايجاب والقبول محكي عن الوسيلة والشرايع والارشاد وشرحه لفخر الاسلام والدروس والتنقيح والمسالك، وعن جمع آخر.
بل قال في التذكرة: الثاني - أي من شروط الايجاب والقبول - الاتيان بهما بلفظ الماضي، فلو قال: أبيعك أو اشترى لم يقع اجماعا لانصرافه إلى الوعد، ولو تقدم القبول بلفظ الطلب، بأن قال: بعني بدل قوله اشتريت، فقال البائع: بعتك، لم ينعقد... لأنه ليس صريحا في الايجاب،