5 - انتقاض طرده بالصلح على تملك عين بمال أنه إذا كان البيع انشاء تمليك عين بمال، انتقض طرده بالصلح على تملك عين بمال.
ويتوجه عليه: أن مفهوم الصلح هو التسالم، ويعبر عنه في لغة الفارس بلفظ: سازش وسازكاري، وعليه فالمدلول المطابقي لكلمة الصلح إنما هو انشاء التسالم على أمر معلوم، ومن الظاهر أن هذا العنوان يغاير عناوين سائر العقود، إذ المنشأ فيها أولا وبالذات عنوان آخر غير عنوان التسالم.
بديهة أن كل معاملة وإن كانت لا تصدر إلا عن تسالم بين الطرفين على تلك المعاملة، لكنه غير عقد الصلح الذي يكون المنشأ فيه نفس هذا العنوان، فكم فرق بين انشاء الصلح وبين معاملة وقع التسالم عليها من الطرفين.
نعم، إن نتيجة انشاء الصلح بعقده قد تكون تمليك عين بعوض فتتحد مع نتيجة البيع، وقد تكون تمليك عين مجانا فتتحد مع نتيجة الهبة، وقد تكون تمليك منفعة بعوض فتتحد مع نتيجة الإجارة، وقد تكون تمليك منفعة مجانا فتتحد مع نتيجة العارية، وقد تكون نتيجة الصلح غير ذلك من الأمور، كما إذا كان الصلح على حق غير قابل للبيع أو على اسقاط لحق الدعوى، وعلى كل حال لا يكون الصلح مصداقا للبيع ولا لغيره من العقود.
ومما يدل على مغائرة البيع والصلح مفهوما هو أن الصلح - كما عرفته قريبا - التسالم، ومن الواضح أن مفهوم التسالم يستحيل تعلقه بالأعيان، بل لا بد وأن يتعلق ذلك إما بالفعل كالاسقاط والعفو والتمليك