أو تلويحا - مما لا تتوقف عليه صحة العقد، كالتعليق على الصفة التي لا دخل لها في تحقق عنوان العقد وسيأتي.
وأما أن يكون الشرط مما تتوقف عليه صحة العقد كأن يكون المبيع مما يصح تملكه شرعا، بأن لا يكون خمرا ولا خنزيرا، أو يكون مما يصح اخراجه عن الملك بأن لا يكون وقفا ولا أم ولد، أو يكون المشتري ممن يصح تملكه بأن لا يكون عبدا، أو يكون البائع أو المشتري ممن يجوز معه العقد، بأن لا يكون صبيا ولا مجنونا ولا سفيها - وهو الذي يصرف أمواله في المصارف اللاغية، وإذن فأقسام التعليق ثمانية - انتهى ملخص كلام المصنف مع التوضيح الاجمالي.
والصحيح أن يقسم التعليق إلى اثني عشر قسما، بأن يقال:
إن المعلق عليه إما أن يكون معلوم التحقق أو يكون محتمل التحقق، و على كلا التقديرين فإما أن يكون المعلق عليه أمرا حاليا أو أمرا استقباليا، وعلى التقادير الأربعة فإما أن يكون الشرط - الذي علق عليه العقد - دخيلا في مفهوم العقد، أو يكون دخيلا في صحته، أو لا يكون دخيلا في شئ منهما - ويعبر عنه بالتعليق بالصفة.
حكم التعليق في العقود أما التعليق على ما يتوقف عليه مفهوم العقد، فلا شبهة في صحته، بأن يقول البائع: إن كان هذا مالي فقد بعته بكذا، ويقول المشتري: قبلت، فإنه لا يتحقق مفهوم البيع إلا بكون المبيع ملكا للبائع، فهذا النحو من التعليق أمر ضروري وغير مضر بصحة العقد، سواء أكان مذكورا فيه صريحا أم لا، وعليه فلا شبهة في صحة التعليق في أربعة من تلك الأقسام المذكورة: