فتحصل أن الحديث المذكور أجنبي عما نحن فيه بالكلية، لأن شيئا من موارده لم يحرز في المقام، وعلى هذا فلو حاز أحد ميتة حيوان لأحد وشك في كونها ملكا له أم لا، فإن الأصل عدم صيرورته ملكا له.
إلا أن يقال إن موضوع دليل السبق إنما هو الشئ الذي لا يكون موردا لحق أحد أو ملكه، فإنه حينئذ يمكن احراز ذلك بالأصل، ولكن دون اثباته خرط القتاد.
والتحقيق أن حق الاختصاص أمر ثبت بالسيرة الشرعية والعقلائية فإنها قائمة على ثبوت ذلك للمالك في أملاكهم التي سقطت عن المالية والملكية بالجهات العارضة، كالماء على الشط، والحيوان المملوك إذا مات، والأراضي المملوكة إذا جعلها الجائر بين الناس شرعا، سواء كان يأخذها من ملاكهم غصبا ويجعلها طرائق وشوارع كما هو مرسوم البلدان في العصر الحاضر، وقد قامت السيرة الشرعية والعقلائية على المنع عن مزاحمة الأجانب عن تصرف الملاك في أشباه الأمور المزبورة ما لم يعرض عنها ملاكها.
ومن هنا لو مات حيوان أحد ثم أحيي بدعاء نبي أو وصيه فإنه لا يتوهم أحد كونه من المباحات الأصلية وأن المالك وغيره متساويان فيه، بل يحكم العقلاء والمتشرعة بأن ذلك الحيوان ملك لمالكه الأصلي، وكذلك الخل إذا صار خمرا ثم عاد خلا وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان.
ب - ما هو حكم المغصوب إذا خرج عن صورتها النوعية ثم رجع إليها؟
الناحية الثانية: أنه إذا أخذ الغاصب مال غيره، ثم أخرجه عن صورته النوعية الأولى إلى الصورة النوعية الأخرى، ثم أرجعه إلى سيرته الأولى