الوجه الرابع الوجه الرابع ما ذكره شيخنا الأستاذ (1) واختاره، وحاصله:
أن فعل الفضولي ليس قابلا للإيجاب في باب المعاطاة، سواء قلنا بإفادتها الإباحة أو بإفادتها الملك الجائز أو اللازم، أما على القول بكونها مفيدة للإباحة فمن جهة أن مجرد قصد إباحة التصرف بالاعطاء وإن كان بلا مؤونة للفضولي إلا أن الإباحة التي تكون مؤثرة في باب المعاطاة هي الإباحة الحاصلة من تسليط غيره فيكون تسليط غيره لغوا محضا، وأما إجازة المالك فهو وإن كان تفيد الإباحة إلا أنه بنفسها تكون مؤثرة في الإباحة من غير ربط بفعل الفضولي، وأما بناء على الملك فلأن الفعل الواقع من الفضولي لا يتصرف إلا بعنوان الاعطاء والتبديل، وأما إفادة الملكية التي عبارة عن تبديل طرفي الإضافة فلا بل هي متوقفة أما على ايجاد المادة بالهيئة وأما على فعل المالك فحينئذ يكون ذلك مصداقا للبيع.
وفيه أن انحصار إفادة الملكية في البيع إما بايجاد المادة أو بفعل المكلف وإن كان له وجه على المذاهب المعروفة في الانشاء، ولو كان مع ذلك قابلا للمناقشة، إلا أنه لا وجه له بناء على ما ذكرناه من أن الانشاء ليس إلا اعتبار النفساني واظهاره بمبرز في الخارج، لأن الفضولي أيضا يعتبر ذلك المعنى لمكان كونه سهل المؤونة وخفيف الاعتبار ويبرزه في الخارج بمبرز، سواء كان ذلك المبرز فعلا أو قولا، فإنه على كل حال يكون مصداقا للبيع، وقد تقدم ذلك منه في المعاطاة مع جوابه.
نعم بناء على إفادتها الإباحة يتوجه الاشكال من جهة أن إفادة