وقد استفاد منها الفقهاء (قدس سرهم) عليهم قاعدة كلية، أعني بها قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن.
فتحصل مما ذكرناه أن المنافع المستوفاة مضمونة على القابض.
ما استدل به على عدم ضمان المنافع المستوفاة قد استدل ابن حمزة (1) على عدم ضمان المنافع المستوفاة بالنبوي المشهور: الخراج بالضمان (2).
ويرد عليه:
أولا: أن الحديث المزبور ضعيف السند وغير منجبر بشئ.
ثانيا: أن الاستدلال المذكور منتقض بالمغصوب، حيث إن ضمان المنافع المستوفاة فيه أمر بديهي لا يعرضه الشك، خلافا للحنفية (3).
ثالثا: أنه لا دلالة في ذلك الحديث على ما يرومه المستدل، وذلك لأنه يحتمل وجوها: