أقول: قد ادعاه الشيخ في الخلاف (1) كما عرفت في أول المسألة، ومع ذلك قد اعترف بأن الصحة مذهب جماعة من أصحابنا، ولكنه اعتذر عن ذلك بعدم الاعتناء بخلافهم، وهو محكي عن ابن زهرة أيضا في الغنية (2)، وعن الحلي في مضاربة السرائر (3) عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب.
ويرد عليه: أن دعوى الاجماع على البطلان في هذه المسألة موهونة جدا، لعدم وجود القائل به غير مدعي الاجماع وجمع قليل من المتأخرين، خصوصا مع مخالفة الشيخ في النهاية (4) التي قيل إنها آخر كتبه، ومن هذه الفتوى يمكن استكشاف ما ادعاه من الاجماع منقولا لا محصلا، وإذن فلا نظن وجود الاجماع في المقام بل نطمئن بعدمه.
ويضاف إلى ذلك أنه ليس هنا اجماع تعبدي إذ من المحتمل القريب أن المجمعين قد استندوا في ذلك إلى بعض الوجوه المتقدمة أو جميعها، على أن الاجماع لا يكافؤ ما تقدم من أدلة الصحة.
الوجه الرابع: العقل قوله (رحمه الله): الرابع: ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه.
أقول: قد استدل على بطلان بيع الفضولي بالدليل العقلي، وبيانه يحتاج إلى مقدمات: