أحدهما: حكم سلبي، وهو أنه لا يترتب عليه أحكام العمد ولا يلزم الصبي بشئ من أفعاله.
ثانيهما: حكم ايجابي، وهو أنه يترتب عليه أحكام الفعل الخطائي.
وقد بين (عليه السلام) الأمر الثاني بقوله (عليه السلام): تحمله العاقلة، وبين الأمر الأول بقوله (عليه السلام): رفع عنهما القلم، وإذن فلا دلالة في هذه الجملة علي أزيد مما دل عليه قوله (عليه السلام): رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (1).
ويضاف إلى ذلك أن الرواية ضعيفة السند بأبي البختري، فلا يصح الاستدلال بها على شئ من المسائل الفقهية.
فتحصل مما ذكرناه أنه لا دليل على أن عبارة الصبي مسلوبة، بحيث لا يترتب على ما أنشأه من العقود والايقات أثر أصلا.
4 - كون الصبي وكيلا عن غيره الجهة الرابعة: في جواز كونه وكيلا عن غيره في عقد أو ايقاع، ولو كان التوكيل على نحو التفويض، سواء أكان الموكل وليا أم كان غيره، وحينئذ فيوقع الصبي العقد أو الايقاع ولو كان على نحو الاستقلال وبدون إذن الولي، فضلا عما إذا أوقعه بإذنه أو كان وكيلا في اجراء الصيغة فقط.
والتحقيق هو نفوذ تصرفات الصبي في هذه الصورة للعمومات والاطلاقات مع عدم دليل على التخصيص أو التقييد، وذلك لأن الآية المتقدمة لا اشعار فيها بعدم الجواز أصلا فضلا عن الدلالة عليه، ضرورة أن قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم (2)، كالصريح