الزوجين بقضية الإرث، وليس فيه وطئ حتى يتوهم صحة غير النكاح بفحوى ذلك، بل هو أيضا من قبيل الأموال.
إذن فلا يمكن التعدي منها إلى غير موردها بالفحوى كما هو واضح، بل ليس التعدي إلا قياسا، ونحن لا نقول بذلك، مضافا إلى منع دلالتها بصحة المعاملة الفضولية في غير مورد النكاح بالفحوى كما تقدم.
5 - إنه قد استدل على عدم اشتراط القابلية في المنقول برواية عروة البارقي، حيث إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستفصل بين موت الشاة وبقائها عند الإجازة بل أجاز البيع بقوله: بارك الله في صفقة يمينك.
وفيه أولا: إن عدم الاستفصال لأجل الاطمينان ببقاء الشاة وعدم موتها.
وثانيا: وجود الاستصحاب هنا الحاكم على بقاء الشاة، وأما ذبحها فمع العلم بها لا يضر أيضا، فإن الذبح لا يخرج الشاة عن المالية وعن استمرار تلك القابلية، غاية الأمر كانت المالية قبل الذبح قائمة بالشاة وبالذبح كانت قائمة باللحم كما هو واضح، وكلامنا فيما يكون المنقول خارجا عن تلك القابلية المالية.
تجدد القابلية بعد العقد قبل الإجازة ثم إنه يقع الكلام في عكس تلك الفروض المتقدمة، بأن كان العاقد أو العوضين أو المالكين غير قابلين في حال العقد للعاقدية والمالكية والعوضية، فصار قابلا بعد العقد وقبل الإجازة، وقد حكم الشيخ (رحمه الله) بالبطلان في جميع الصور مطلقا، ولكن الظاهر أن نفصل في الشروط.
وتوضيح ذلك:
إن الشرط تارة يكون شرطا للعاقد، كما إذا اعتبرنا كونه بالغا وحكمنا