1 - إن مقتضى هذه الأخبار هو صحة ما عقده العبد لنفسه للعموم المستفاد من ترك الاستفصال، وعلى هذا فلا يمكن حملها على ما إذا عقد غيره له لكي يخرج بذلك عن عنوان عقد المملوك ويدخل تحت عنوان عقد الفضولي الذي لا ربط لصحته بالإجازة اللاحقة بصحة عقد العبد بإجازة المولى، وإذا صح نكاح العبد صحت بقية العقود الصادرة منه بالأولوية.
فالمتحصل من هذه الأخبار هو صحة معاملات العبد إذا أجازها سيده، سواء أكان المباشر للصيغة هو العبد أم كان غيره، وسواء أكانت العقود للعبد أم كانت لغيره وإنما باشرها العبد وكالة، وكل ذلك من ناحية ترك الاستفصال.
2 - إن قوله (عليه السلام): إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز، علة لصحة العقد الصادر من العبد، ومفاد هذه العلة هو أن المعيار في صحة معاملة العبد بعد عدم كونها مخالفة لله، كالمعاملة على الخمر والخنزير والميتة ونحوها إنما هو وقوعها برضاء المولى، سواء فيه الرضاء السابق واللاحق.
وعليه فإذا أوقع عقدا بدون رضاء سيده الذي هو معنى عصيانه، ثم رضي به سيده صح العقد لأن معاملة العبد عندئذ ليست معصية لله حتى