الكلام في شروط العقد 1 - اعتبار العربية في الصيغة قد ذكر المصنف (قدس سره) أن المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين (1) والفاضل المقداد والمحقق والشهيد الثانيان (2) اعتبار العربية في العقد.
أقول: ذهب جمع كثير من أعاظم الأصحاب (قدس سرهم) إلى اعتبار العربية في صيغ العقود لوجوه شتى:
1 - التأسي والاقتداء بالنبي (صلى الله عليه وآله)، ضرورة أنه (صلى الله عليه وآله) كان ينشئ العقود والايقاعات بالألفاظ العربية، ومن الواضح أن فعله حجة كما أن قوله وتقريره حجتان.
والجواب عنه: أن النبي (صلى الله عليه وآله) وإن كان قادرا على انشاء العقود والايقاعات بأي لفظ وبأية لغة، إلا أن قومه كانوا عربي اللسان ولم يكونوا عارفين بسائر اللغات غالبا، وحينئذ فعدم صدور الانشاءات العربية منه (صلى الله عليه وآله) غير اللغة العربية إنما هو لعدم ابتلائه بذلك، كعدم ابتلائه بذلك - غالبا - في سائر محاوراته ومحادثاته، وعليه فلا يكشف فعله هذا عن عدم جواز الانشاء بغير اللغة العربية.
والذي يدل على صدق مقالنا أنه لو كانت العربية معتبرة في صحة