6 - انتقاض طرده بالهبة المعوضة أنه إذا كان البيع تمليك عين بمال انتقض طرده بالهبة المعوضة.
والتحقيق أن الهبة على ثلاثة أقسام:
ألف - أن تكون مجانيا من غير أن تقابل بالعوض، سواء أكان ذلك بالاشتراط أم بإرادة المتهب.
ب - أن لا يشترط الواهب عوضا في هبته إلا أن المتهب يعطي العوض من تلقاء نفسه، قضية لمقابلة الاحسان بالاحسان.
ج - أن يشترط الواهب عوضا في هبته، بأن يهب شيئا للمتهب ويشترط عليه فعلا من الأفعال، ويسمى هذا هبة معوضة، وقد توهم انتقاض تعريف البيع بذلك.
ويتوجه عليه ما ذكره المصنف، وتوضيحه:
أن حقيقة الهبة متقومة بتمليك الواهب ماله للمتهب تمليكا مجانيا، من دون أن يعتبر العوض في ماهيتها، نهاية الأمر أنه قد يشترط فيها العوض فتسمى هبة معوضة، ومن الظاهر أن اشتراط العوض فيها لا يخرجها عن حقيقتها، إذ الشرط ليس عوضا للتمليك ولا بدلا عن المال الموهوب، بل شأن العوض المشروط في الهبة شأن سائر الشروط المشروطة في بقية العقود، والشاهد على صدق مقالنا أنه لو تخلف المتهب عن العمل بالشرط لم تبطل الهبة، بل يثبت للواهب خيار تخلف الشرط.
ويتضح ما ذكرناه وضوحا جليا بملاحظة التعويض غير المشروط في ضمن الهبة الأولى الصادرة من الواهب، بداهة أن التعويض الصادر من المتهب هبة أخرى غير دخيلة في حقيقة الهبة الأولى الصادرة من