وإن كان ذلك في غير العقد الخياري فهو بحسب طبعه على نحوين:
لأنه تارة ينكر التزامه بالعقد وينكر الوكالة أيضا ويحلف على ما أنكره، وأخرى ينكر الوكالة فقط ويحلف على ما أنكره من دون أن ينكر التزامه بالعقد، وعلى الأول فيحكم ببطلان المعاملة، إذ المفروض أنه ليس هنا التزام عقدي أصلا، ومن هنا ظهر أن الصحيح هو ما ذكرناه من التعبير بالبطلان دون الانفساخ، إذ لم يتحقق هنا عقد لكي يحكم بانفساخه، وعلى الثاني فيحكم ببطلان الوكالة فقط دون العقد، إذ لا تحتاج صحته إلى صحة الوكالة.
وقد ظهر لك مما ذكرناه أن مجرد انكار الوكالة لا يكفي في بطلان ما أنشأه الوكيل من العقد بل لا بد في الحكم ببطلانه من وجود القرينة الخارجية على إرادة الصورة الأولى، وأن المنكر إنما ينكر الوكالة والتزامه بالعقد الصادر من الوكيل كليهما، وإلا فيحكم بصحة العقد وبطلان الوكالة فقط.
المسألة (3) بيع الفضولي لنفسه قوله (رحمه الله): المسألة الثالثة: أن يبيع الفضولي لنفسه، وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب وقد يتفق من غيره بزعم ملكية المبيع، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة في الإقالة بوضيعة، والأقوى فيه الصحة أيضا وفاقا للمشهور.
أقول: المعروف والمشهور بين الأصحاب هو صحة بيع الفضولي لنفسه، وهذا هو الغالب في بيع الغاصب، وقد حكي عن كثير من الأصحاب أنه يقف على الإجازة كسائر البيوع الفضولية، ومنهم العلامة في بيع المختلف وغصب التحرير وبيع التذكرة والقواعد وغصبهما،