تعميم الكلام لهذا البحث إذا عرفت ذلك فنقول:
إن الملكية ليست من الوجودات المتأصلة جوهرا كان أو عرضا، بل هي من الأمور الاعتبارية، إذن فيختلف ذلك بالاعتبار فلا يلزم شئ من المحذورات غير اللغوية إذا لم يكن الاعتبار عن مصلحة.
وعلى هذا ففي باب الفضولي أن الفضوليين إذا عاملا معاملة فاعتبرا مالكية كل من العوضين الذين لغيرهما لمالكه الآخر وعقدا على ذلك، فيكون اعتبار ملكيته في العرف والشرع بالفعل مع مالكهما الأصلية، لعدم كون ذلك العقد حين تحققه برضاية مالك العين مع كونها من شرائط البيع ليكون تجارة عن تراض، ويكون تأثير ذلك العقد معلقا على إجازة المالك، ولا يضرها مثل هذا التعليق لعدم شمول الاجماع القائم على بطلان التعليق في باب العقود على مثل ذلك، فإنه من شرائط صحة العقد، فإن لم يجز المالك ذلك العقد فيبقي الاعتبار الأول على حاله، فيلغو العقد الذي أوقعه الفضوليان.
وإن أجاز المالك ذلك فيكون حين الإجازة والامضاء معتبرا لملكية ماله لشخص آخر من الأول وحين العقد على النحو الذي اعتبره الفضوليان، بحيث لم يكن ذلك الغير إلى الآن مالكا للعين، بل كانت ملكا لمالكها، وبالفعل صار ذلك ملكا للمشتري إن كان أصيلا أو من له الشري إن كان فضوليا مالكا من الأول، فلا مانع في ذلك أن كان فيه مصلحة، فكانت المصلحة تقتضي إلى الآن صحة اعتبار الملكية للمالك الأصلي ومن الآن للمشتري مثلا من الأول.
فإن الاعتبار بعد ما كان خفيفة المؤونة ولم يكن لغوا صح تعلقه على