وأما المقدمة الثالثة، إن القصد بلا إظهاره بمظهر وإن كان ليس له أثر إلا أنه فيما يكون الاظهار والابراز من المقومات، بحيث لا يتحقق العنوان الذي يترتب على الأثر إلا بالاظهار، كعنوان البيع والهبة والصلح والإجازة وغيرها من العناوين العقودية والايقاعية، وأما فيما لا يكون إظهاره دخيلا في التأثير فاظهاره وعدمه سيان، فذكر العوضين كذكر المالكين ليس من مقومات العقد.
ومن هنا لو كان جميع ذلك من الخارج معلوما واكتفي العاقد بمجرد بعت واشتريت لكان كافيا، على أنه قد أظهر ذلك بقوله: اشتريت هذا بخمسة دراهم في ذمة فلان.
وبالجملة لم يتحصل لنا شئ مما أفاده، بل لا بد في صورة الجمع بين المتنافيين من الحكم بالالغاء وقيد كونه للغير والحكم بكونه للعاقد لأنه من قبيل الخطأ والاشتباه، نظير شراء مال الغير لنفسه بثمن هو مال شخص آخر بتخيل أنه ماله أو بتخيل رضايته بذلك، كما إذا وعد شخص على آخر عشرة أمنان من الحنطة وتخيل الموعود له ملكيته بمجرد ذلك فباعه من شخص، فإن في أمثال ذلك يقع البيع للعاقد، فافهم.
الفرع (2) جريان الفضولي في المعاطاة وقد عرفت أن بيع الفضولي حسب دلالة الأدلة عليه لا اشكال فيه، وإنما الكلام في أنه هل يجري في المعاطاة مطلقا أو لا يجري فيها مطلقا، أو فرق بين القول بالإباحة فلا يجري والقول بالملك فيجري، أو فرق بين كون الفضولي على خلاف القاعدة فلا يجري مطلقا وبين كونه على وفقها فيجري مطلقا وجوه.