وعلى هذا فلا يمكن قياس ما نحن فيه بباب السلم.
المدار مع تعذر المثل على قيمة المثل في بلد المطالبة ثم إن المدار حين الأداء مع تعذر المثل على قيمة المثل في بلد المطالبة وإن كانت أزيد من قيمته في بلد الضمان، ولا يفرق في ذلك بين تعذره قبل وقت الأداء وعدمه، لأن هذا هو مقتضى بقاء المثل في ذمة الضامن إلى حين الأداء على ما عرفته سابقا.
ثم إنه ذكر بعضهم في صورة تعذر المثل أنه يقدر وجوده لا على نحو العزة فيقوم، ولكن الظاهر أنه يقدر وجوده حتى على نحو العزة، لأن المفروض أن الثابت في الذمة هو المثل والقيمة هي قيمته بلا زيادة، نعم إذا فرضنا أن دفع الزائد كان من جهة أخرى، كما إذا طالب من عنده المثل بقيمة زائدة على القيمة السوقية لم يجب الدفع لنفي الضرر.
حكم سقوط العين عن المالية ثم إنك قد عرفت آنفا ثبوت المثل في الذمة إلى وقت الأداء وعدم انتقاله إلى القيمة إلا حينه، وهذا مما لا شبهة فيه، كما لا شبهة في وجوب أداء القيمة عند سقوط المثل عن المالية بالمرة، كالماء على الشاطي إذا أتلفه في المفازة، والثلج في الشتاء إذا أتلفه في الصيف، لأن خروجه عن القيمة يعد من التالف عرفا.
وإنما البحث في أن المراد من هذه القيمة هل هو قيمة يوم الأخذ، أم قيمة يوم التلف، أم قيمة يوم سقوط المثل عن المالية، أم أعلى القيم من زمان الأخذ إلى زمان التلف، أم أعلى القيم من زمان التلف إلى زمان سقوط المثل عن المالية، أم غير ذلك من الوجوه.