والرواية ضعيفة بالحسن بن عمارة.
ووجه الاستدلال هو أن أخذ الربح الظاهر في الاستحقاق لا يصح إلا على صحة بيع الفضولي مع الإجازة اللاحقة وإلا فلا شئ للمالك من الربح، فكأن الرواية منزلة على الغالب من لحوق الإجازة من المالك عن ظهور الربح ليستحق الربح.
وفيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند كما مر فلا يمكن الاستناد إليها في الحكم الشرعي.
وثانيا: أن الاستدلال بها على ما نحن فيه يتوقف على وقوع المعاملة على عين الوديعة إما بنحو المعاطاة أو بالعقد اللفظي، ولكن لا قرينة في الرواية على ذلك.
الوجه الثالث عشر ما ورد من التصدق بمجهول المالك واللقطة، من أنه إذ أرضى المالك بعد ظهوره كان له وإلا ضمنه المتصدق (1).
وفيه أنه لا شبهة في صحة التصدق هناك للإذن الشرعي وإن لم يرض به المالك، وإنما الرضاء يؤثر في عدم الضمان تعبدا، كما أن عدمه يؤثر في عدمه كذلك، وأما ما ورد من نفوذ الوصية بما زاد عن الثلث من نفوذها بإجازة الورثة فأيضا غير مربوط بالبيع الفضولي وإنما الإجازة هناك شرط