مفهوم البيع على تبديل منفعة بمنفعة ولا على تبديل حق بحق، وقد عرفت ذلك آنفا.
وليس المراد من العين ما يتعلق البيع بشخصه، بداهة شمولها للأعيان الشخصية، وللكلي المشاع كثلث الدار، وللكلي في المعين كصاع من الصبرة المعينة، وللكلي في الذمة كبيع من من الحنطة سلما أو حالا، وللكلي الثابت في ذمة غيره.
فإن هذه الأمور يصدق عليها عنوان العين ويتعلق بها البيع، مع أنها أمور قابلة للانطباق على أفراد كثيرة، بل على أفراد غير متناهية، فالصاع من الصبرة يمكن انطباقه على يمين الصبرة ويسارها ووسطها وناحية أخرى غير تلك النواحي، وهذا بين لا ريب فيه.
وعلى هذا فشأن الملكية شأن الوجوب والحرمة، فكما أنهما يتعلقان بكلي الصلاة والزناء من غير لحاظ خصوصية في متعلقهما، بحيث يكون متعلق الأمر والنهي هو الكلي ويكون الموجود الخارجي مصداقا له، كذلك الملكية فإنها قد تتعلق بالكلي وإن كانت قد تتعلق بالجزئي الحقيقي أيضا، كما عرفته قريبا.
نظرة في بيع الكلي في الذمة ثم إن بيع الكلي في الذمة على قسمين، لأنه قد يتعلق بالكلي الثابت في الذمة قبل البيع، كبيع الدين ممن هو عليه أو من غيره، وقد يتعلق بالكلي الثابت في الذمة بنفس البيع من غير أن يكون فيها شئ قبله، كما هو المتعارف في بيع السلم وغيره من البيوع الكلية.
وقد نوقش فيه بوجهين:
1 - إن البيع مبادلة مال بمال، ولا تتحقق هذه المبادلة إلا بعد تحقق