المناقشة في تعميمه إلى بعض العقود والايقاعات ثم إنه وقع الخلاف بين الأصحاب (رحمهم الله) في جريان المعاطاة في طائفة من العقود والايقاعات:
1 - القرض، حيث إنه وإن كان مقتضيا إلا أن تأثيره مشروط بالقبض الخارجي، وعليه فلو أنعقد القرض بمجرد الفعل أعني به القبض والاقباض لزم منه اتحاد المقتضي والشرط وهو محال، ضرورة أن المقتضي يغاير الشرط في الوجود، وإذا فرضنا اتحادهما لزم منه اجتماع الضدين، وهذا واضح لا ريب فيه.
وأضف إلى ذلك أن رتبة الشرط متأخرة عن رتبة المقتضي، فلو فرض اتحادهما لزم منه أن يكون شئ واحد متقدما ومتأخرا.
والجواب عن ذلك: أن الحكم الشرعي إنما يتحقق بجعل الشارع ويستحيل أن يؤثر فيه موجود خارجي بنحو الاقتضاء أو الاشتراط، والتعبير عن موضوع الحكم بالسبب أو الشرط اصطلاح من العلماء، وواقع الأمر أنه لا سببية ولا شرطية بل الحكم قد جعل على نحو القضية الحقيقية على الموضوع المقدر وجوده بخصوصياته المعتبرة فيه، فقد اعتبر في صحة القرض تحقق الانشاء وحصول القبض، فقد يتعددان وجودا وقد يتحدان.
نعم الشرط العقلي - الذي هو عبارة عما تتم به فاعلية الفاعل أو قابلية القابل - يستحيل اتحاده مع المقتضي لاستلزامه ما تقدم من المحذور.
ويكشف عما ذكرناه أنه لو تمت المناقشة المذكورة لجري مثلها في الهبة وبيع الصرف والسلم، مع أن وضوح تحققها بالقبض الساذج كالشمس في كبد السماء.