المبيع ووجه اختصاصه بالأعيان هل يجوز أن يكون المبيع من المنافع، أم لا بد وأن يكون من الأعيان؟
الظاهر أنه لا ريب في اشتراط كونه من الأعيان، بداهة اختصاص مفهوم البيع عند أهل العرف بتمليك الأعيان فلا يعم تمليك المنافع، وإذن فتختص الأدلة الواردة في امضاء البيع بنقل الأعيان، وتبعد عن تمليك المنافع رأسا.
نعم يظهر من المحكي عن المالكية والحنابلة جواز اطلاق البيع على تمليك المنافع (1)، ولكنه على خلاف المرتكزات العرفية.
ومع الاغضاء عما ذكرناه أن مجرد الشك في صدق مفهوم البيع على تمليك المنافع يكفينا في المنع عن شمول أدلة امضاء البيع له.
وحينئذ فدعوى أن المتبادر من مفهوم البيع تمليك العين فقط، وأن هذا المفهوم يصح سلبه عن تمليك المنفعة دعوى صحيحة، ولا ريب في أن التبادر وصحة السلب من علائم الحقيقة، وعليه فيكون البيع حقيقة في تمليك العين ومجازا في غيره.
وإذا ثبتت هذه الدعوى في العصر الحاضر ثبتت في محاورات أبناء الأزمنة السالفة أيضا، بأصالة عدم النقل المعبر عنها بالاستصحاب القهقرى، وقد ذكرنا في مبحث الاستصحاب من علم الأصول أنه لا دليل على حجية هذا الاستصحاب إلا في مورد واحد، وهو أن يكون المتبادر