شئ أوجب الخروج من هذا الأصل فإن لم يكن الكشف تماما لم يكن للنقل معنى في حال الموت كما هو واضح.
ثم بقي هنا شئ، وهو أنه ربما يقال بظهور هذه الروايات الواردة في النكاح الفضولي في الكشف الحقيقي، فإنه لو لم يكن كذلك لم يكن معنى لعزل النصيب من الأول وانتظار الإجازة إلى أن يستحلف، بأنه لو لم يمت الزوج الآخر أيضا لكان راضيا بالعقد، فعزل النصيب قبل الإجازة ظاهر في الكشف الحقيقي الذي فرضتم ذلك غير معقول.
وفيه أن عزل النصيب لا يدل على ذلك بل هو للاحتياط في باب الأموال، فيكون ذلك مانعا عن جريان الأصل كما أشار إليه في المتن، وله نظير في باب الإرث من غير أن يكون مختصا بهذا المورد، كما إذا مات أحد وكانت زوجته حاملة فإنه عزل هنا نصيب الذكرين احتياطا في الأموال مع أنه ليس هذا النصيب مملوكا إلا احتمالا لعدم اليقين بأن الزوجة تلد ذكرين.
وبالجملة الاحتياط الشديد في باب الأموال لئلا يفوت حق أحد على غير الوجه الشرعي وأهمية الشارع بذلك أوجب عزل النصيب فيما ذكر، وهذا لا يوجب اثبات الكشف الحقيقي، فافهم.
والحاصل أنك قد عرفت أن الكشف الحقيقي على أقسامها غير ما ذكرنا أما مستحيل أو لا دليل على صحته في مقام الاثبات.
الوجه الثالث من طرق الكشف الحقيقي ثم إن فخر المحققين (1) حكم بالكشف الحقيقي، بدعوى أن العقد حال