مقولة الأعراض وهي لا تتقوم إلا بالمحل الموجود، ومن المفروض أن المنافع أمور معدومة، فيستحيل أن تكون موضوعا للملكية.
ويرد عليه: أن الملكية من الأمور الاعتبارية التي لا تتوقف على وجود موضوع لها في الخارج، بل لا بد وأن يكون متعلقها قابلا لتعلق الاعتبار به في نظر العقلاء، وقد عرفت ذلك فيما تقدم.
4 - ما ذكره الطريحي في مجمع البحرين، من أن المال في الأصل الملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتني ويتملك من الأعيان (1)، وعليه فلا تكون المنفعة ثمنا في البيع، لأنه مبادلة مال بمال، والمفروض أن المنفعة ليست من الأموال.
ويرد عليه: أن المال ما يبذل بإزائه شئ حسب رغبة العقلاء وتنافسهم، ومن الواضح أن هذا المعنى أعم من العين والمنفعة، بداهة أن المنفعة من مهمات ما يرغب فيه العقلاء.
عمل الحر وجواز وقوعه ثمنا في البيع قوله (رحمه الله): وأما عمل الحر، فإن قلنا إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا اشكال، وإلا ففيه اشكال.
أقول: هذا الكلام استدراك عما تقدم منه (رحمه الله)، وهو قوله: وأما العوض فلا اشكال في جواز كونه منفعة.
وتوضيح ذلك: أن عمل الحر تارة يلاحظ بعد وقوع المعاوضة عليه، كما إذا استأجره لبناية داره، أو لنجارة بابه، أو لخياطة ثوبه، أو لغير ذلك من الأغراض العقلائية، وأخرى يلاحظ قبل وقوع المعاوضة عليه، وعلى الأول فلا اشكال في جعل العمل المزبور ثمنا في البيع، بداهة