ولكن الذي يسهل الخطب أنه لا دلالة في روايات الرهن على الضمان بقيمة يوم التلف ولا بقيمة يوم المخالفة ولا بقيمة أخرى غيرهما، بل الظاهر منها هو ثبوت أصل الضمان بالقيمة في فرض التعدي والتفريط، وقد عرفت دلالة الصحيحة على الضمان بقيمة يوم المخالفة، وإذن فلا منافاة بينها وبين روايات الرهن في فرض التفريط أيضا.
ومن هنا ظهر الجواب عن الاستدلال بما ورد في العتق (1) على الضمان بقيمة يوم التلف، لأن ذلك ورد في الاتلاف وقد عرفت أن زمان التلف والضمان واحد في صورة الاتلاف.
ختام البحث في القيمي قد يتوهم أن الالتزام بانتقال القيمي التالف إلى القيمة ينافي لما تسالم عليه الأصحاب من صحة المصالحة بين التالف وبين أي مقدار من الدراهم والدنانير، والوجه في ذلك أنه لو كان التلف موجبا لانتقال التالف إلى القيمة لما صحت المصالحة إلا على المقدار الذي يساوي قيمة التالف، فإن المصالحة على الزائد عليه يستلزم الرباء.
ولكن هذا التوهم فاسد، بداهة أن القيمة الثابتة في ذمة الضامن ليست هي خصوص الدراهم ولا أنها خصوص الدنانير بل إنما هي أمر كلي تتقوم به الأشياء وأنه أعم من الدراهم والدنانير، وإذن فمصالحة التالف