يحكم بفسادها، بل هي معصية لسيده فيحتاج إلى إجازته وقد فرضنا تحققها.
وإذن فالرواية في مقام بيان الضابطة الكلية، وهي أن كل عقد كان فيه عصيان لله فهو فاسد، كالعقد على المحارم وبيع الخمر والخنزير، وكل عقد لم يكن فيه عصيان لله فهو صحيح، غاية الأمر أنه يحتاج إلى إجازة سيده، هذا.
المناقشة في هذه الأمور والجواب عنها وقد ناقش شيخنا الأستاذ في الأمر الأول (1)، وحاصل مناقشته هو أن العبد إذا عقد لنفسه كان مضمون العقد، أعني به المنشأ، متوقفا على الإجازة، أما الانشاء الذي - هو جهة الاصدار - فهو معنى حرفي وملحوظ تبعي، وإذا عقد لغيره فضولا أو وكالة كان مضمون العقد راجعا إلى غير المولى فلا يرتبط بإجازته بل المربوط بإجازته إنما هو جهة الاصدار أعني به الانشاء، وعليه فجهة الاصدار معنى اسمي وملحوظ استقلالي.
وحينئذ فإذا قام الدليل على إجازة المضمون في القسم الأول كان ذلك دليلا على إجازة جهة الاصدار فيه أيضا لكونها ملحوظة تبعا، ولكن لا يمكن التعدي من ذلك الدليل إلى جهة الاصدار في القسم الثاني أيضا لكونه معنى اسميا، ومن الظاهر أن قياس المعنى الاسمي بالمعنى الحرفي قياس مع الفارق.
ولكن لا وجه لهذه المناقشة، بديهة أن كون متعلق الإجازة ملحوظا للمجيز استقلالا تارة وتبعا أخرى لا يرتبط بجهة الاستدلال.