ويرد عليه أن كون الوضيعة على العامل من جهة بطلان العقد وعدم امكان استرداد المبيع وإن كان ممكنا في الجملة إلا أن هذا لا يجري في جميع الروايات، لأنه حكم الإمام (عليه السلام) في بعضها بكون الخسران على العامل بعد فرض صحة المعاملة فيه، كما يظهر ذلك لمن يلاحظها.
الوجه الثامن الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم.
قال المصنف وهذا نصه: ومن هذا القبيل - أي من قبيل أخبار المضاربة - الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم وأن الربح لليتيم، فإنها إن حملت على صورة إجازة الولي كما هو صريح جماعة (1) تبعا للشهيد (2) كان من أفراد المسألة، وإن عمل باطلاقها كما عن جماعة ممن تقدمهم خرجت عن مسألة الفضولي لكن يستأنس لها بالتقريب المتقدم، وربما احتمل دخولها في المسألة من حيث إن الحكم بالمضي إجازة إلهية لاحقة للمعاملة، فتأمل.
وقال في البلغة: منها ما ورد مستفيضا وفيه الصحيح والمعتبر فيمن اتجر بمال الطفل لنفسه بغير إذن وليه أنه يضمن المال والربح للطفل اليتيم، والتقريب فيه ما تقدم حرفا بحرف.
ويرد عليه أولا: جميع ما وجهناه على الوجه السابق طابق النعل بالنعل فلا استيناس بشئ منها لصحة بيع الفضولي مع لحوق الإجازة فضلا عن الدلالة عليها.