5 - هل يجب رد المقبوض إلى مالكه مطلقا؟
الجهة الخامسة: أنا إذا بنينا على أن الواجب على القابض هو التخلية بين المالك وماله دون رده إليه، فهل هو كذلك على وجه الاطلاق وفي جميع الموارد أم يجب ذلك في بعض الموارد دون بعض، وتفصيل ذلك أنه قد يكون المالك والمشتري كلاهما في بلد القبض، وقد يكونان في بلدين، وعلى الثاني فتارة ينتقل البائع إلى بلد آخر غير بلد القبض، وأخرى ينقل المشتري المقبوض من بلد القبض إلى بلد آخر، وثالثة ينتقل منه البائع إلى بلد وينتقل منه المشتري إلى غير ذلك البلد.
أما إذا كانا في بلد القبض، فقد عرفت أنه لا يجب حينئذ رد المقبوض إلى مالكه بل تكفي في هذه الصورة التخلية بينه وبين ماله، فإذا أراد المالك أن يأخذ ماله في أي وقت أخذه بنفسه، أما إذا كان القابض في بلد القبض ولكن انتقل المالك إلى بلد آخر ثم طالبه بماله لم يجب عليه الرد عندئذ قطعا، حتى إذا قلنا بوجوب الرد في الشق الأول فإنه لا دليل على جواز مطالبته بماله بأزيد من مطالبته في بدل القبض.
أما إذا نقله القابض من بلد القبض إلى بلد آخر وطالب به المالك فوجب رده إلى بلد القبض، سواء في ذلك كون المال في بلد القبض وانتقاله إلى بلد آخر، وعليه فمؤونة الرد على القابض، ضرورة أن نقل المقبوض إلى غير بلد القبض لم يكن بإذن مالكه لكي تكون مؤونة الرد عليه بل كان ذلك باختيار القابض، وحينذاك فيجب عليه رده إلى بلد القبض وذلك للسيرة العقلائية المحكمة في أمثال المقام أو لدليل ضمان اليد.
وقد اتضح لك مما بيناه حكم ما إذا انتقل المالك إلى بلد، ونقل