التفات الناس إلى حال المكره والفضولي وإلا لم يكن القصد مخالفا لظهور كلامه.
ثانيا: إن عدم ظهور عقد المكره في طيب نفسه وعدم ظهور عقد الفضولي في البيع لنفسه أجنبيان عن قصد العاقد للفظ دون معناه.
وعلى الجملة أنه لم يتحصل لنا معنى معقول من كلام الشهيد، من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، وهو (رحمه الله) أعرف بمقاله.
وقد ظهر لك مما تلوناه عليك فساد ما ذكره النراقي في المستند (1)، من أن الوجه في بطلان البيع الاكراهي هو عدم وجود ما يدل على قصد البيع، حيث إن اجراء الصيغة مع الاكراه غير كاشف عن القصد فلا يكون من البيع العرفي، لأنه يعتبر فيه أن يكون هناك كاشف عن كونه مريدا لنقل الملك، وكونه مكرها قرينة على عدم إرادة ظاهر اللفظ.
ما استدل به على بطلان بيع المكره قد ظهر لك من مطاوي ما ذكرناه أن مقتضى القاعدة هو صحة بيع المكره، فإنه عقد عرفي فيشمله ما دل على وجوب الوفاء بالعقد، ولكن استدل على فساده بوجوه، وهي ما يلي:
الوجه الأول: الاجماع.
ويرد عليه أن الاجماع وإن كان مسلما ولكنا لا نطمئن بكونه اجماعا تعبديا، إذ من المحتمل القريب أن يكون مدرك المجمعين الوجوه الآتية.
الوجه الثاني: قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض (2)، وقد ذكرنا في المباحث السالفة أن دخول الباء