ثم إنه لا وجه لاثبات الضمان - هنا - باطلاق النص والفتوى - كما في المتن - لما عرفته آنفا من عدم تمامية النص - أعني به حديث على اليد - فضلا عن التمسك باطلاقه.
هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟
قوله (رحمه الله): ثم إن مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا، لأن صحيح الإجارة غير مفيد لضمانها.
أقول: المحكي عن القواعد والتحرير والتذكرة (1) أن صحيح الإجارة غير مفيد لضمان العين المستأجرة، ومقتضى ذلك أن فاسدها أيضا لا يفيد الضمان.
وعن جامع المقاصد - في باب الغصب - أن الذي يلوح من كلامهم هو عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة (2)، وفي الرياض:
العين مضمونة في يد المستأجر مطلقا، كما نسب إلى المفهوم من كلمات الأصحاب (3) (4)، وقال المصنف: الظاهر أن المحكي عنه هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة.
والتحقيق أن العين المستأجرة قد تكون تحت يد مالكها ولا يتسلط عليها المستأجر، كما إذا استأجر دابة لكي يحمل المكاري متاعه معها إلى مكان خاص، ولا ريب أن ضمان الدابة حين ذاك على المالك لا على المستأجر، فإن الإجارة المجردة لا توجب ضمان متعلقها.