بأنها تمليك العين المستأجرة في جهة خاصة، ويقابلها البيع فإنه تمليك العين من جميع الجهات.
والجواب عن ذلك بوجهين:
1 - إن لسكنى الدار إضافتين، وهما إضافتها إلى نفس الدار وإضافتها إلى ساكنها، ومن البين أن تلك الدار مملوكة لمالكها بجميع شؤونها وجهاتها وما يضاف إليها، وإذن فمالك الدار مسلط على تمليك الدار نفسها وتمليك جهاتها التي منها سكناها.
وعلى الجملة أن المستأجر إنما يتملك من المؤجر الجهة المتعلقة بالعين المستأجرة، وتلك الجهة تختلف حسب اختلاف الأعيان والأغراض، وعليه فلا محذور في تعريف الإجارة بأنها تمليك المنفعة بعوض.
2 - ما ذكره بعض مشائخنا المحققين في كتاب الإجارة، من أنه لا يمكن جعل الإجارة تمليكا للعين في جهة خاصة.
والوجه في ذلك أن معروض الملكية إن كان نفس تلك الجهة عاد محذور تعلق الملكية بالمنفعة، وإن كان هي العين المخصصة بجهة، والعين المتحيثة بحيثية مخصوصة بما هي مقيدة بها، لزم اجتماع ملكين استقلاليين على عين واحدة، وتقييدها بالجهة تارة واطلاقها أخرى لا يوجب تعدد الموضوع.
المراد من العين التي نعتبرها في المثمن المراد من العين ما إذا وجد في الخارج وكان جسما مشتملا على الأبعاد الثلاثة: العرض والطول والعمق، ولا شك في أن هذا المعنى للعين يقابل المنفعة والحق وجميع الأعراض المقولية، وإذن فلا يصدق