ويتوجه عليه: إن هذا الكلام يعد من الغرائب، لأنا إذا قلنا باحتياج المعاملات الفضولية إلى الإجازة اللاحقة كان ما نحن فيه من صغرياتها، فتحتاج صحته إلى الإجازة اللاحقة، ولا يكفي فيها مجرد وجود الرضاء الباطني، وإن قلنا بعدم احتياجها إلى الإجازة اللاحقة لكونها مشمولة للعمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ولزومها، فليكن المقام كذلك، وإذن فلا وجه لجعله من المعاملات الفضولية ثم الحكم بعدم احتياجه إلى الإجازة اللاحقة.
ثم قال: مع أنه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضاء الحاصل بعد البيع المذكور آنا ما، إذ وقوعه برضاه لا ينفك عن ذلك مع الالتفات.
يرد عليه: أنه إذا قلنا بكفاية الرضاء الباطني المتأخر ولو آنا ما في صحة البيع واخراجه عن الفضولية، قلنا بذلك في الرضاء المقارن أيضا بالأولوية، فلا وجه لتخصيص الحكم المزبور بالرضاء المتأخر، ثم إنا لو اكتفينا في خروج العقد عن الفضولية بالرضاء الباطني للزم القول بكون الكراهة الباطنية موجبة لفساد البيع مع أنها لا توجب بطلانه، ومن هنا لو باع الغاصب العين المغصوبة مع كراهة المغصوب منه ذلك ثم رضي به لحكم بصحته، فيعلم من ذلك أن الكراهة الباطنية لا تؤثر في فساد المعاملة، وكذلك الرضاء الباطني لا يكفي في صحتهما لأن سبيلهما واحد.
ثم قال: إنه لو أشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الاشكال في عقد العبد نكاحا أو بيعا مع العلم برضاء السيد له، لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار، وعدم منافاته لعدم استقلاله في التصرف.
ويرد عليه: أنه لا وجه لتخصيص الحكم بالعبد، بل يجري ذلك في كل عقد كان فضولية من ناحية كونه متعلقا لحق الغير، كبيع الراهن العين