الاختلاف في تعيين الموجب والقابل ثم إن المصنف قد ذكر هنا فرعا وإليك نصه بلفظه: لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الايجاب والقبول ثم اختلفا في تعيين الموجب والقابل، أما بناء على جواز تقديم القبول، وأما من جهة اختلافهما في المتقدم، فلا يبعد الحكم بالتحالف ثم عدم ترتب الآثار المختصة بكل من البيع والشراء على واحد منهما.
ويرد عليه أنه لا وجه لاحتمال التحالف في المقام، ضرورة أن التحالف إنما يستقر فيما إذا ثبت لكل من عنوان البائع وعنوان المشتري أثر خاص وحكم مخصوص، ومن البديهي أنه لا يترتب أثر خاص ظاهر على خصوص عنوان البائع، بل الأثر البارز أما يترتب على كلا العنوانين كخيار المجلس، وأما يترتب على عنوان المشتري فقط كخيار الحيوان، فإنه - على المشهور - مختص بالمشتري.
وعندئذ يقع النزاع في ثبوت ذلك الأثر لأي منهما من حيث كونه مشتريا، وعليه فيتوجه الحلف على منكر الخيار فقط، نعم قد يترتب بعض الآثار النادرة على خصوص عنوان البائع، ولكن لا يصح معه القول بالتحالف، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.
قيل: إنه ثبت في محله أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من من مال بائعه، ومن البين الذي لا ريب فيه أن هذا الحكم الاتفاقي أثر ظاهر لعنوان البائع.
والجواب عن ذلك أن الأثر المزبور كما يترتب على عنوان البائع كذلك يترتب على عنوان المشتري أيضا، فيحكم بكون ضمان المثمن والثمن كليهما - مع التلف قبل القبض - على كل من البائع والمشتري،