صومه وجب عليه ذلك لفعلية الأمر بفعلية موضوعه وإلا فلا، ومن هنا إذا أكره أحد على الافطار في شهر رمضان إما في العشرة الأولى أو في العشرة الثانية لم يقل أحد بكون المكلف مخيرا في ذلك بل يجب عليه الصوم إلى أن يتعين عليه افطار يوم خاص.
عدم شمول الحكم للواجبات الضمنية ثم إن ما ذكرناه من عدم جواز ترك الواجب فعلا - عند دوران الأمر بين تركه وترك الواجب المتأخر - يختص بالواجبات الاستقلالية، أما الواجبات الضمنية فلا يجري فيها ذلك، وبيانه أنه متى تعذر الاتيان بأحد أجزاء الواجب أو قيوده سقط أصل الواجب، لكون وجوب الأجزاء ارتباطيا وعدم تمكن المكلف من الاتيان بالواجب بتمامه.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجزء المتعذر متعينا أو مرددا بين أمرين أو أمور، فإذا أكره المكلف على ترك جزء في الركعة الأولى أو الركعة الثانية كان مقتضى القاعدة هو سقوط وجوب أصل الصلاة لعدم التمكن من الاتيان بتمام أجزائها، ولكن حيث علمنا بأن الصلاة لا تسقط بحال فقد علمنا بوجوبها في الجملة.
وعليه فيدور الأمر بين أن يكون الساقط هو الجزء الأول وبين أن يكون هو الجزء الثاني، وحينئذ فإن استفدنا من دليل الجزئية أو العبرة - في اعتباره في الواجب - بالقدرة عليه في ظرف اعتباره فلا بد من أن يكون الساقط هو الجزء المتأخر.
وذلك كما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الركعة الأولى وتركه في الركعة الثانية فإنه عندئذ يلزم القيام في الأولى، لما ورد من أن المصلي إذا