2 - كونه الايجاب و القبول الدالين على الانتقال ما اشتهر بين الفقهاء (1)، من أن البيع هو الايجاب والقبول الدالين على الانتقال.
وناقش فيه المصنف (رحمه الله) بأن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ فلا وجه لتفسيره به، على أن البيع ينشأ باللفظ ولا معنى لإنشاء الايجاب والقبول باللفظ.
ولكن هذه المناقشة متوجهة إلى تعريف المصنف أيضا، لأنه أخذ الانشاء في تعريف البيع، وسيأتي قريبا (2).
قيل: إن اللفظ سبب والبيع مسبب فيستحيل تعريف المسبب بسببه.
ويرد عليه: أن البيع ليس من الأمور التوليدية لكي يتسبب إليه بالألفاظ، ويضاف إليه أن من عرف البيع بالتعريف المذكور فقد التزم بكونه اسما للسبب دون المسبب.
3 - كونه نقل العين بالصيغة المخصوصة ما حكي عن المحقق الكركي في جامع المقاصد (3)، من أن البيع نقل العين بالصيغة المخصوصة.
وناقش فيه المصنف، وحاصل مناقشته أنه إن كان غرض المحقق الثاني من هذا التعريف أن البيع نقل العين المنشأ بالصيغة المخصوصة،