بالإباحة إذا كان مرادهم من ذلك الإباحة المالكية لا الإباحة الشرعية، وقد عرفت كونها شرعية، وموضوعها التعاطي الخارجي المقصود به الملك، وقد حكم بها الشارع عند تحقق موضوعها، كما حكم بإباحة أموال الناس للمضطرين عند المخمصة والمجاعة.
وقد اتضح لك مما بيناه أن ما ارتكبه صاحب الجواهر (1)، من حمل كلمات القائلين بالإباحة على فرض قصد المتعاطيين الإباحة المصطلحة إنما هو ناشئ من الغفلة عن مدرك الأقوال في المعاطاة.
ثم إذا قلنا بكون المعاطاة معاملة مستقلة، كما حكاه السيد عن الشيخ الكبير، كان ذلك خارجا عن حدود البيع المعاطاتي الذي هو مورد بحثنا، وتدل على صحته آية التجارة عن تراض.
ما استدل به على أن المعاطاة تفيد الملكية قوله (رحمه الله): وذهب جماعة (2) تبعا للمحقق الثاني إلى حصول الملك ولا يخلو عن قوة.
أقول: يقع البحث هنا تارة في أن المعاطاة تفيد الملكية، وأخرى في أن الملكية الحاصلة بالمعاطاة هل هي ملكية لازمة أم هي ملكية جائزة، وسيأتي الكلام في الجهة الثانية.
أما الجهة الأولى فيمكن الاستدلال عليها بوجوه شتى: