القابض المال إلى بلد آخر، فإن المالك إذا طالب القابض بنقل المال إلى البلد الذي هو فيه لم تجب على القابض إجابته، وإذا طالبه برده إلى بلد القبض وجب على القابض رده.
3 - ضمان المنافع المستوفاة قوله (رحمه الله): الثالث: إنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها قبل الرد كان عليه عوضها على المشهور.
أقول: المشهور بين الفقهاء أن القابض بالعقد الفاسد يضمن المنافع التي استوفاها من المقبوض، بل الظاهر من عبارة الحلي المحكية عنه من:
أن البيع الفاسد عند المحصلين يجري مجرى الغصب والضمان (1)، هو قيام الاجماع على ذلك، وقد نسب الخلاف في ذلك إلى ابن حمزة (2)، حيث إنه حكم بعدم الضمان - هنا - محتجا بأن الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل (3).
ويحسن بنا أولا بيان الوجوه التي استدل بها على الضمان، ثم صرف الكلام إلى بيان ما استدل به ابن حمزة على رأيه، فنقول: إنه قد استدل على الضمان بوجوه شتى:
1 - النبوي المعروف: على اليد ما أخذت حتى تؤديه (4)، فإن عمومه يشمل المنافع المستوفاة أيضا.
ويتوجه عليه: