مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد 1 - ضمان المقبوض بالعقد الفاسد قوله (رحمه الله): لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه.
أقول: قد طفحت عبارات الأصحاب بأن المقبوض بالعقد الفاسد غير مملوك للقابض بل هو مضمون عليه.
فعن غصب المسالك (1) الاتفاق على أن المقبوض بالعقد الفاسد يضمن، وعن غصب الكفاية (2) أنه مقطوع به في كلام الأصحاب.
وعن التذكرة: البيع الفاسد لا يفيد ملكية المشتري للمعقود عليه...
ولو قبضه لم يملكه بالقبض ولو تصرف فيه لم ينفذ تصرفه فيه عند علمائنا أجمع (3).
وعن كشف الحق أنه: ذهبت الإمامية أن الشراء الفاسد لا يملك بالقبض، ولا ينفذ عتقه، ولا يصح شئ من تصرفه، وعن السرائر: أن البيع الفاسد عند المحصلين يجري مجرى الغصب والضمان (4)، وإلى غير ذلك من كلماتهم المذكورة في هذه المسألة.
وذكر المصنف أنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه.

١ - المسالك ٦: ١١٠.
٢ - الكفاية: ١٣٩.
٣ - التذكرة ٢: ٣٥٧.
٤ - السرائر ٢: ٢٨٥.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست