ويرد عليه:
أولا: إن سكوت السيد عن نكاح عبده مع اطلاعه عليه كاشف عرفي عن الرضاء بالعقد، ومورد بحثنا ما إذا لم يكن هنا كاشف عرفي عن ذلك.
وثانيا: إن مجرد رضاء المولي باطنا بنكاح عبده يكفي في صحته، لما سيأتي من التفصيل بين كون الإجازة لتحقيق استناد العقد إلى من يملك التصرف ليكون العقد عقدا له وبين كونها بمجرد تعلق حق الغير، حيث نلتزم بكفاية الرضاء الباطني في الثاني دون الأول، ومن الظاهر أن نكاح العبد من قبيل الثاني، حيث إن عقد النكاح مستند إلى العبد جزما وإنما الاحتياج إلى إجازة المولي من جهة أن فعل العبد متعلق حقه فقط.
الوجه الرابع: رواية عروة، فإنها ظاهرة في جواز الاكتفاء في صحة العقد بالرضاء الباطني وإن لم يقترن بالكاشف.
ويتوجه عليه:
أولا: إن الرواية غير مذكورة في أصول الشيعة مسندا وإنما هي مذكورة في كتب العامة بسند ضعيف، فلا يمكن الاستناد إليها في شئ من الأحكام الشرعية.
وثانيا: أنه يمكن أن البارقي كان وكيلا مفوضا عن النبي (صلى الله عليه وآله) في أمر شراء الشاة وبيعها، وإذن فتكون الرواية بعيدة عن محل بحثنا.